السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
35
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
أخذها وجمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ فيه إشكال « 1 » ، الأحوط إجابة المالك لو طلب منه ذلك . ( مسألة 32 ) : لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله ، فلا يجب عليه الإيصال إليه ، حتّى لو أرسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالك وكان ذلك بإذنه . نعم لو كان ذلك بدون إذنه يجب عليه الردّ إليه ، حتّى أنّه لو احتاج إلى اجرة كانت عليه . ( مسألة 33 ) : إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك « 2 » ؛ سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين ، وللعامل اجرة مثل عمله لو كان جاهلًا بالفساد ؛ سواء كان المالك عالماً أو جاهلًا ، ولا يستحقّ « 3 » شيئاً لو كان عالماً بالفساد . وعلى كلّ حال لا يضمن العامل التلف والنقص الواردين على المال ، نعم يضمن على الأقوى ما أنفقه في السفر على نفسه وإن كان جاهلًا بالفساد . ( مسألة 34 ) : لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية ولا وكالة وقع فضولياً ، فإن أجازه المالك وقع له وكان الخسران عليه والربح بينه وبين العامل
--> ( 1 ) - الأشبه عدم الوجوب ، خصوصاً إذا استند الفسخ إلى غير العامل ، لكن لا ينبغي تركالاحتياط ، خصوصاً مع فسخه وطلب المالك منه . ( 2 ) - إذا لم يكن إذنه في التجارة متقيّداً بالمضاربة ، وإلّا فيتوقّف على إجازته . ( 3 ) - استحقاقه لُاجرة المثل في هذه الصورة أيضاً لا يخلو من وجه . هذا إذا حصل ربحبمقدار كان سهمه على فرض الصحّة مساوياً لُاجرة المثل أو أزيد ، وأمّا مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاق الأجرة مع عدم الربح وعدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه مع النقصان ، ومع جهله به فالأحوط التخلّص بالصلح ، بل لا يترك الاحتياط مطلقاً .